- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 78463 |
| عنوان الفتوى: | استخدام الحيوان المنوى من بنك الحيوانات المنوية |
| قسم: | الأسرة والأحوال الشخصية |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 04/04/2009 |
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز استخدام حيوان منوى من بنك الحيوان المنوى لاصابتى بعدم وجود أية حيوانات منوية ابدا لأنه هو الحل المتاح أمامى الان لاحداث حمل لدى زوجتى اتمنى ردكم فى أسرع وقت وجزاكم الله خيراً
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الذي ذكرت لا يحل لك، لأن عمليات التلقيح الصناعي لا تحل إلا إذا كانت البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من الزوج، فإذا دخل طرف ثالث أفسد هذه العملية وحرمها، ولم يكون الجنين المتخلق بناء عليها ابنا شرعيا لمن باشرها، أسأل الله جل وعلا أن يفرج كربك وأن يجعل لك من ضيقك فرجا ومخرجا، ونوصيك بكثرة الاستغفار فقد قال تعالى [ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ] ، وليس على الله بمستكثر أن يحقق رجاءك برحمة من لدنه، فأحسن الظن بربك، والزم بابه، ولذ بأعتابه، وارض بما يقسمه لك، فإنه أرحم بك من أمك التي ولدتك وهو أولى بك منك ، والله تعالى أعلى وأعلم
