- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 80129 |
عنوان الفتوى: | مصير فوائد زوجتي من البنوك |
قسم: | المعاملات المالية |
مفتي: | د.صلاح الصاوي |
تاريخ الفتوى: | 10/04/2009 |
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم ، أخت تسأل : لي أموال في البنك كان يودعها لي والدي مذ كنت صغيرة ولم يسمح لي بالتصرف فيها إلاّ مؤخرا وأنا على علم بأن الفوائد الناتجة محرّمة عليّ، وأنّ عليّ أن أتخلّص منها ، فهل لي أن أعطيها لزوجي على أن لا يصرفها عليّ بل على شؤونه هو التي لا تعود إليّ مرة أخرى ، وإذا كانت غير جائزة عليه أيضا ، فمن يحل لي أن أعطيها له من أقاربي أو غيرهم . بارك الله فيكم
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه: فإن الفوائد لا تتمول ولا ينتفع بها، كما أنها لا تترك للمصارف تتقوى بها على المزيد من العقود الربوية، أو توجهها إلى مصارف تسخط الله ورسوله، وإنما تقبض ويتخلص منها يتوجيهها إلى المصارف العامة، ومن بينها من كان محتاجا من الأقارب، ولا ننصح ببذلها للزوح لأن نفعها سوف يرجع إلى من بذلتها بوجه أو بآخر، كما انها لا تصرف إلى الآباء وإن علوا، أو الأولاد وإن نزلوا، لأن هؤلاء إذا احتاجوا وجبت نفقتهم على المرء من حر ماله، وليس من زكاته ولا من أوساخه! ونسأل الله لنا ولك التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم